مرسوم تنفيذي رقم 96-417
· ج.ر عدد 72 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-417 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتعلق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها . 11
الفصل الخامس — المفتشية العامة
المادة 11
يسيّر المفتشية العامة لولاية الجزائر مفتش عام، يمارس مهامه وصلاحياته طبقا للتنظيم المعمول به، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
ويصنّف ويحدّد مرتبه بالإستناد إلى وظيفة المفتش العام في الوزارة.