مرسوم تنفيذي رقم 96-417
· ج.ر عدد 72 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-417 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتعلق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها . 11
الفصل الرابع — مندوب الأمن
المادة 10
يمارس مندوب الأمن لدى الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر مهامه، طبقا للتنظيم المعمول به، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 93-314 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
ويصنف ويحدّد مرتبه بالاستناد إلى وظيفة وال.