مرسوم تنفيذي رقم 96-41
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-41 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوزيع التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري. 26
المادة 6
يحدّد المستورد استمارة إيداع سعر الأدوية عند الاستيراد ويسلّمها أو يرسلها عن طريق البريد الموصى عليه مقابل وصل استلام.