مرسوم تنفيذي رقم 96-41
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-41 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوزيع التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري. 26
المادة 5
لا تكون موضوع إيداع السعر عند الاستيراد لدى مديرية الأوضاع الاقتصادية في وزارة التجارة وفقا لمذكرة الإيداع المرفقة بهذا المرسوم ، إلا الأدوية التي منحت رقم تسجيل وتصريح إحصائي باستلام الأدوية لدى مديرية الصيدلة والدواء في وزارة الصحة والسكان