مرسوم تنفيذي رقم 96-41
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-41 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوزيع التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري. 26
المادة 4
يحدد مبلغ " خدمات أتعاب الصيادلة"
الذي يتقاضاه الصيادلة الذين يبيعون بالتجزئة بمقدار دينار وخمسين سنتيما (1,50 دج) في أدوية الجدول " أ " و" ب " و 0.50 دينار في أدوية الجدول " ج " حسب التصنيف المستعمل في قائمة الأدوية التي تحددها .
وزارة الصحة والسكان.