مرسوم تنفيذي رقم 96-41 · ج.ر عدد 4 لسنة 1996 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-41 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوزيع التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري. 26

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-237 (ج.ر عدد 41 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.