المادة 3
تضبط حدود الربح عند التوزيع بنسبة خمسة عشر في المائة ( 15 %) من حدود الربح في البيع بالجملة وثلاثة وثلاثين في المائة (33%) من حدود الربح في البيع بالتجزئة وتحسب على أساس ما يأتي :
- السعر عند الإنتاج بدون رسوم أو السعر خالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين من حدود الربح في البيع بالجملة، سعر البيع بالجملة في مجال حدود الربح في البيع بالتجزئة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-237 (ج.ر عدد 41 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تضبط حدود الربح القصوى عند التوزيع بنسبة خمسة عشر في المائة (15%) فيما يخص حدود الربح في البيع بالجملة، وثلاثة وثلاثين في المائة ( 33%) فيما يخص حدود الربح في البيع بالتجزئة، ويحسب ذلك على أساس ما يأتي :
- السعر عند الإنتاج من غير الرسوم أو السعر خالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين، فيما يخص حدود الربح في البيع بالجملة،
- سعر البيع بالجملة، فيما يخص حدود الربح في البيع بالتجزئة.
غير أن حدود الربح القصوى عند التوزيع فيما يخص بعض الأدوية الحيوية التي ستحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالصحة، تحدد حسب نفس الأشكال المذكورة أعلاه، بنسبة ثلاثة في المائة (3) فيما يخص حدود الربح في البيع بالجملة وخمسة في المائة (5%) فيما يخص حدود الربح في البيع بالتجزئة ".