مرسوم تنفيذي رقم 96-41
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-41 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوزيع التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري. 26
المادة 2
تضبط حدود الربح في الأدوية عند إنتاجها بنسبة عشرين في المائة ( 20%) تحسب على أساس سعر الكلفة من غير رسوم.