مرسوم تنفيذي رقم 96-41
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-41 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوزيع التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري. 26
المادة الأولى
يضبط هذا المرسوم حدود الربح القصوى في الأدوية، عند إنتاجها وتوزيعها كما يحدد كيفيات إيداع الأسعار عند الاستيراد.