مرسوم تنفيذي رقم 96-409
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-409 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 العامة للتكوين المهني
المادة 4
تتكوّن مديرية التخطيط والتعاون من :
المديرية الفرعية للتخطيط والدراسات، المديرية الفرعية لمنظومات الإعلام والإحصاء، المديرية الفرعية لمتابعة الاستثمارات والممتلكات
- المديرية الفرعية للتعاون.