مرسوم تنفيذي رقم 96-409
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-409 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 العامة للتكوين المهني
المادة 10
تضم كل مديرية فرعية من مكتبين
(2) إلى أربعة ( 4 ) مكاتب.
يحدد عدد المكاتب والمستخدمين بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلّفين بالمالية والوظيف العمومي والإصلاح الإداري والمديرية العامة للتكوين المهني.