مرسوم تنفيذي رقم 96-408
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-408 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 11 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وتنظيمها وسيرها
المادة 7
ينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يتلقى المفتش العام تفويضا للإمضاء في حدود صلاحياته.