مرسوم تنفيذي رقم 96-407
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-407 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
المادة 7
تضم مديرية الإدارة العامة ما يأتي :
المديرية الفرعية للمستخدمين والنشاط الاجتماعي، 9 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى،
- المديرية الفرعية للوقاية والأمن والممتلكات،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة.