مرسوم تنفيذي رقم 96-407
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-407 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
المادة 6
تضم مديرية علاقات العمل ما يأتي :
- المديرية الفرعية للتشريع وتنظيم العمل،
- المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية، المديرية الفرعية لترقية التشاور الاجتماعي،
- المديرية الفرعية للتفاوض ومداخيل الأجور.