مرسوم تنفيذي رقم 96-407
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-407 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
المادة 5
تضم المديرية العامة للتشغيل ما يأتي :
أ - مديرية تنظيم التشغيل، وتتكون من :
المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم والتعويض
- المديرية الفرعية للحركات الترحالية، المديرية الفرعية للتأهيل وإعادة الإدماج المهني.
ب مديرية ترقية التشغيل، وتتكون من:
المديرية الفرعية البرامج التشغيل الخاصة
- المديرية الفرعية لسياسات ترقية التشغيل،
- المديرية الفرعية للإدماج والتقييم المهنيين.