المادة 4
تضم المديرية العامة للحماية الاجتماعية ما يأتي:
أ - مديرية المساعدة الاجتماعية، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للبرامج الاجتماعية
- المديرية الفرعية للحركة الجمعوية.
ب مديرية المؤسسات المتخصصة، وتتكون من :
المديرية الفرعية لإعادة الإدماج الاجتماعي،
- المديرية الفرعية لمتابعة المؤسسات المتخصصة المديرية الفرعية للدعم والمتابعة التربويين.
ج مديرية الضمان الاجتماعي، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للتشريع والاستكشاف
- المديرية الفرعية للحسابات والدراسات المالية، المديرية الفرعية للأشكال التكميلية الاحتياطية والمعاهدات الدولية.