مرسوم تنفيذي رقم 96-407
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-407 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
المادة 12
تمارس هياكل الإدارة المركزية للعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني على هيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، صلاحياتها والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها .