المادة 8
يتولّى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، زيادة على ذلك، في مجال أنشطة التكوين المهني، ما يأتي :
ينسق المنظومة الوطنية للتكوين، ويتولّى ضبطها، يطور وسائل التكوين المهني التابعة لسلطته، يحدد الأهداف المسندة للتكوين المهني الأصلي والتكوين المهني المستمر وشروط تطويرهما والكيفيات الخاصة بذلك، ويقترح هذه الأهداف،
- يوفر شروط تحسين أعمال التكوين المهني عن طريق اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحث على أشغال البحث في مجال التأهيل والمناهج التربوية الخاصة بالتكوين المهني، وتنسيق ذلك، يسهر على تطبيق إجراءات اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاضعة للقانون ، الخاص، واحترام هذه الإجراءات، ومراقبة المقاييس المستعملة في التجهيز والتعليم. 9 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية