مرسوم تنفيذي رقم 96-406
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-406 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 ، يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 8
المادة 7
يتولى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ما يأتي :
يقوم بجميع الدراسات المستقبلية الضرورية لتحديد عناصر سياسة التكوين المهني، يدرس ويعرض التدابير الضرورية لإعداد عناصر سياسة التكوين المهني وتحديدها، يدرس ويقترح وينفّذ كلّ إجراء يهدف إلى ترقية التكوين المهني في المجال الذي يخصه، يدرس ويعد البرامج الخاصة بالتكوين المهني بالتشاور مع الوزارات المعنية والمستعملين، ويتابع تنفيذها، يخطط ويبرمج تطوير هياكل التكوين ووسائله التابعة لوصايته.