مرسوم تنفيذي رقم 96-406
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-406 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 ، يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 8
المادة 6
يختص وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني في مجال التكوين المهني، بجميع الأنشطة والأعمال المتعلقة بتحديد السياسة الوطنية في مجال التكوين المهني وتجسيدها في أهداف ومخططات متوسطة وطويلة المدى.