المادة 5
يتولّى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، في مجال التشغيل، ما يأتي :
يقوم بالدراسات المستقبلية الضرورية لتحديد عناصر سياسة التشغيل، يدرس التدابير الضرورية لإعداد السياسة الوطنية وضبطها على المدى القصير والمتوسط والطويل في مجال التشغيل، ويعرض هذه التدابير،
- يدرس كل تدبير من شأنه الحفاظ على التشغيل وترقيته، ويقترح ذلك وينفذه في المجال الذي يخصه،
- يدرس البرامج الخاصة بالتشغيل، لا سيما ما يكون منها في صالح الشباب، بالتشاور مع الوزارات المعنية والجماعات المحلية، ويتابع تنفيذها، يخطط ويبرمج تطوير هياكل التشغيل ووسائله التابعة لوصايته
- يسهر على وضع أدوات التخطيط وإعداد خريطة لشبكة الهياكل التابعة للتشغيل وينظم أنظمة تسيير الأنشطة التابعة لمجال اختصاصاته يهيىء أدوات القياس ويستعملها من أجل التقدير الكمي والنوعي للتشغيل وآفاق تطوره، يؤطر تسيير سوق العمل وينظمه، وينفذ كل تدبير يهدف إلى تقريب العرض من طلاب الشغل تقريبا أكثر،
- يحدّد السّياسة المتعلّقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية ويساهم في إعداد التشريع والتنظيم في هذا المجال، ينسق أعمال تنصيب اليد العاملة الوطنية بالخارج، العدد 71 9 رجب عام 1417 ه