المادة 3
يتولّى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، في مجال العمل ما يأتي :
يضع المعايير القانونية والتنظيمية لضبط علاقات العمل وتأطيرها لا سيما فيما يخص العلاقات الفردية والجماعية، ومشاركة العمال، والحق النقابي، والتفاوض الجماعي، وحفظ الصحة والسلامة، وطب العمل، والوقاية من النزاعات الفردية في العمل والنزاعات الجماعية وتسويتها، وكذا مفتشية العمل، ينظم مراقبة مداخيل الأجور لمختلف الفئات الاجتماعية ومتابعة تطوّر قدرتها الشرائية يقترح تدابير في مجال حماية قدرة الأجراء وذوي الدخل الضعيف الشرائية
- ينظم الإعلام بخصوص علاقات العمل في اتجاه عالم الشغل،
- يقوم بالتنسيق والتشاور في إطار العلاقات مع المنظمات النقابية.