مرسوم تنفيذي رقم 96-406
· ج.ر عدد 71 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-406 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 ، يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 8
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى