المادة 10
يقترح وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على عملها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، عملا على ضمان تنفيذ المهام وإنجاز الأهداف المسندة إليه.
السنة يشارك وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني في ترقية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع وتطويرها، كما يبادر ويقترح ويشارك في تنفيذ عمل الدولة في هذا الغرض، لا سيما في ميادين التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى، يبادر باقتراح كل هيئة للتشاور و/ أو للتنسيق الوزاري وكل هيئة أخرى من شأنها أن تمكن التكفل الأمثل بالمهام المسندة إليه، يشارك في إعداد القواعد القانونية المطبقة على موظفي القطاع، يقدر الحاجات من الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية، ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، يضع منظومة للإعلام والتقويم والرقابة المتعلقة بالأنشطة التابعة لميدان اختصاصه.