مرسوم تنفيذي رقم 96-404
· ج.ر عدد 70 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-404 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يحدد التعويض الخاص بأعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق في المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها 23
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996. . أحمد أويحيى 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 6 رجب عام 1417 مراسيم فردية