مرسوم تنفيذي رقم 96-404 · ج.ر عدد 70 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-404 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يحدد التعويض الخاص بأعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق في المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها 23

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.