مرسوم تنفيذي رقم 96-404
· ج.ر عدد 70 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-404 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يحدد التعويض الخاص بأعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق في المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها 23
المادة 2
يمنح أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق زيادة على المرتب والتعويضات المقدمة لهم بعنوان المؤسسة أو الإدارة الأصلية، تعويضا خاصاً شهرياً يبلغ ثلاثة عشر ألف دينار ( 13.000 دج).