مرسوم تنفيذي رقم 96-404
· ج.ر عدد 70 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-404 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يحدد التعويض الخاص بأعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق في المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها 23
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، يحدد هذا المرسوم التعويض الخاص بأعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق.