مرسوم تنفيذي رقم 96-403
· ج.ر عدد 70 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-403 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم الأمانة التقنية للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. 22
المادة 5
يتم تعيين أصحاب الوظائف العليا لدى الأمانة التّقنيّة بمرسوم تنفيذي، باقتراح من رئيس المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها.
تصنف وظيفة الأمين العام المكلف بالأمانة التقنية، ويدفع مرتبه استنادا إلى وظيفة مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة.
تصنف وظيفة كلّ من مديري الدراسات والمديرين ونائبي المدير ، وتدفع مرتباتهم استنادا إلى الوظائف العليا المماثلة في مصالح رئيس الحكومة.