مرسوم تنفيذي رقم 96-403
· ج.ر عدد 70 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-403 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم الأمانة التقنية للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. 22
المادة 4
يستفيد مستخدمو المصالح الإدارية التي تتكون منها الأمانة التقنية للمرصد الوطني المراقبة الرشوة والوقاية منها، نفس الحقوق والامتيازات التي تمنح المستخدمين المماثلين الذين يعملون لدى مصالح رئيس الحكومة.