مرسوم تنفيذي رقم 96-403
· ج.ر عدد 70 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-403 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم الأمانة التقنية للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. 22
المادة 3
تتكون الأمانة التقنية من أمين عام مكلف بتنسيق نشاطات الأمانة التقنية، وثلاثة ( 3 ) مديري دراسات لتلبية حاجات نشاطات رئيس المرصد، واللجنة الدائمة للتنسيق، والمجلس العام، وخمسة ( 5 ) مديرين على الأكثر، لتلبية حاجات نشاطات اللجان الدائمة، ومدير للمالية والوسائل ونائبي ( 2 ) مدير لتسيير الميزانية والوسائل، وتسيير مستخدمي المصالح المشتركة.