مرسوم تنفيذي رقم 96-403
· ج.ر عدد 70 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-403 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم الأمانة التقنية للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. 22
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، 6 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية يحدد هذا المرسوم تنظيم الأمانة التقنية للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها.