مرسوم تنفيذي رقم 96-40 · ج.ر عدد 4 لسنة 1996 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-40 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتعلق بتعريفات نقل الركاب في سيارات الأجرة " طاكسي "

الفصل الثاني — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الجماعية

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.