مرسوم تنفيذي رقم 96-40
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-40 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتعلق بتعريفات نقل الركاب في سيارات الأجرة " طاكسي "
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الجماعية
المادة 8
تحدد التعريفة الأساسية التي تطبق على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية الحضرية بمبلغ 1,40 دج في الكيلومتر الواحد عن كل راكب.
وتحدد تعريفة الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية الحضرية محل تعريفة جزافيًا على أساس سعر الكيلومتر الواحد، وتقاس كذلك حسب الكثافة العمرانية أو محيط النقل الحضري.