مرسوم تنفيذي رقم 96-40
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-40 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 الركاب في سيارات الأجرة " طاكسي ". . . . . . . الجزائرية / العدد 4 3 يناير سنة 1996، يتعلق بتعريفات نقل 24
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الجماعية
المادة 7
تحدد التعريفة الأساسية التي تطبق على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية بمبلغ 1,00 دج في الكيلومتر الواحد عن كل راكب.