مرسوم تنفيذي رقم 96-40
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-40 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 الركاب في سيارات الأجرة " طاكسي ". . . . . . . الجزائرية / العدد 4 3 يناير سنة 1996، يتعلق بتعريفات نقل 24
الفصل الأول — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الفردية
المادة 5
تطبق تعريفة النّهار على جزء المسافة التي تقطع خلال ساعات النهار وتطبق تعريفة الليل على الجزء الآخر في كل مسافة يقطع جزء منها خلال ساعات النهار ويقطع الجزء الآخر أثناء ساعات الليل.
ويجب على السائق أن يعلم الزبون بكل تغيير يحصل في التعريفة خلال السير.