مرسوم تنفيذي رقم 96-40
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-40 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 الركاب في سيارات الأجرة " طاكسي ". . . . . . . الجزائرية / العدد 4 3 يناير سنة 1996، يتعلق بتعريفات نقل 24
الفصل الأول — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الفردية
المادة 4
ترفع التعريفات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه بمقدار 50 % ليلا.
وتطبق هذه الزيادة على السير ليلا، مهما يكن فصل السنة كما يأتي :
- من الساعة التاسعة ليلا ( 21 ) إلى الساعة الخامسة ( 5 ) صباحا في ولايات الشمال، من الساعة التاسعة ليلا ( 21 ) إلى الساعة الثالثة ( 3 ) صباحا في ولايات الجنوب وتحسب هذه الزيادة في التكفل والسعر الكيلومتري وتعريفة التوقف والقبض الأدنى.