مرسوم تنفيذي رقم 96-40
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-40 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 الركاب في سيارات الأجرة " طاكسي ". . . . . . . الجزائرية / العدد 4 3 يناير سنة 1996، يتعلق بتعريفات نقل 24
الفصل الأول — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الفردية
المادة 3
تتمثل تكميلات التعريفات فيما يأتي :
التكفل حسب المسافة لا حسب كل راكب). 6,00 دج
- المبلغ الأدنى الذي يقبض. 8,00 دج التوقف للانتظار ( 15 دقيقة ) ..... 10,00 دج ،
- أسعار نقل الأمتعة. 4,00 دج نقل الطرود الصغيرة أو الأمتعة اليدوية التي توضع داخل السيارة. مجانا.