مرسوم تنفيذي رقم 96-40
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-40 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 الركاب في سيارات الأجرة " طاكسي ". . . . . . . الجزائرية / العدد 4 3 يناير سنة 1996، يتعلق بتعريفات نقل 24
الفصل الأول — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الفردية
المادة 2
تحدد التعريفة الأساسية التي تطبق على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة بمبلغ 4,10 دج في الكيلومتر الواحد. 26 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية