مرسوم تنفيذي رقم 96-39
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-39 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق الركاب برا ( خدمة الركاب ). 15 يناير سنة 1996، يتضمن تعريفة نقل للجمهورية
المادة 4
الحد الأدنى للتحصيل المستحق عن كل راكب هو 2,00 دج مهما تكن المسافة المقطوعة.