مرسوم تنفيذي رقم 96-39
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-39 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق الركاب برا ( خدمة الركاب ). 15 يناير سنة 1996، يتضمن تعريفة نقل للجمهورية
المادة 2
يقصد بخدمة الركاب نقلهم برا بواسطة الحافلات الصغيرة والكبيرة على مسافة ثلاثين (30) كيلومترا مع التّوقّف في كل الأماكن التي تتوسط محطات التوقف التي ليس فيها مكاتب حجز التذاكر.