الفصل الأول — تعريفات نقل المسافرين › الفرع الثالث — أحكام مشتركة
المادة 7
يرخص للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الحصول على كل الحقوق والغرامات والرسوم والأسعار الإضافية الخاصة بما يأتي :
- حجز الأمكنة
- دخول الأشخاص غير الحاجزين تذكرة النقل إلى أرصفة المحطات
- استعمال المراقد
- استخدام قطارات خاصة، 26 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- الإيداع في مستودع الأمتعة
- تسجيل الأمتعة المصحوبة ونقلها،
- التصريح بقيمة الأشياء المنقولة، المسافرون الذين هم في وضعية غير قانونية في القطارات.
ويحدد الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة هذه الحقوق والغرامات والرسوم والأسعار الإضافية.