مرسوم تنفيذي رقم 96-38
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-38 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 20 15 يناير سنة 1996، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع، الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 21
الفصل الأول — تعريفات نقل المسافرين › الفرع الثاني — نقل المسافرين بالسكك الحديدية في الضواحي
المادة 4
تحدد تعريفات نقل المسافرين في الضواحي على أساس 0,3025 دج للمسافر الواحد في الكيلومتر الواحد.