مرسوم تنفيذي رقم 96-38
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-38 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 20 15 يناير سنة 1996، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع، الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 21
الفصل الأول — تعريفات نقل المسافرين › الفرع الأول — الخطوط نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر الخطوط الطويلة
المادة 3
يحدد سعر تذكرة النقل بتطبيق التعريفة الأساسية المحدّدة في المادة 2 السابقة على المسافات الكيلومترية المبينة في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة.
غير أن الحد الأدنى للمسافة القابلة للتسعيرة هو 100 كلم في القطارات السريعة.