مرسوم تنفيذي رقم 96-38
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-38 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 20 15 يناير سنة 1996، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع، الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 21
الفصل الأول — تعريفات نقل المسافرين › الفرع الأول — الخطوط نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر الخطوط الطويلة
المادة 2
تحدد التعريفات التي تطبق على نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر الخطوط الطويلة كما يأتي :
- الدرجة الأولى : 0,5541 دج للمسافر الواحد في الكيلومتر الواحد،
- الدرجة الثانية : 0,3933 دج للمسافر الواحد في الكيلومتر الواحد.