مرسوم تنفيذي رقم 96-38
· ج.ر عدد 4 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-38 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 20 15 يناير سنة 1996، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع، الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 21
الفصل الثاني — تعريفات نقل البضائع
المادة 12
تحدد التعريفات التي تطبق على النقل النوعي للبضائع عن طريق السكك الحديدية بالتراضي في إطار علاقات تعاقدية بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وزبنها.