مرسوم تنفيذي رقم 96-371
· ج.ر عدد 67 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-371 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بخصائص أنواع البن وعرضها . . 5
المادة 7
تعدّل الفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 15 : يجب أن لا تشوب بدون تغيير حتى تفوق 0,2 )
- عدم انطوائه على فولات محمصة فاسدة بمقادير لا تفوق 12 % من وزنه الأقصى، أو على كمية قصوى من 75 عيبا في عينة 100 غرام من حبات عادية.
الباقي بدون تغيير.