مرسوم تنفيذي رقم 96-371
· ج.ر عدد 67 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-371 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بخصائص أنواع البن وعرضها . . 5
المادة 4
تتمم المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 10 :
يجب أن يحتجز البن الأخضر الذي يكون حجم حباته عاديًا، في مصفاة مستديرة الثقوب قطرها 4,76 مم، المساوي للمنخل رقم 12 مع التسامح في نسبة 6% من الحبوب التي تمر عبر هذه المصفاة، وتحقنها المصفاة المستديرة الثقوب التي قطرها 3,97 مم المساوي للمنخل رقم 10".