المادة 2
تعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : يتكوّن البنّ الأخضر من فولات سلالة نباتية واحدة.
وينبغي ألا يشتمل على فولات معيبة بكميات تفوق 225 عيبا في عيّنة 300 غرام، من حبات عادية، أي بمعنى أنه يحتوي على كمية من الفولات تتراوح 1500 و 2000 فولة .بين إن البن الأخضر الذي يكون حجم حباته أدنى من حجم الحبات العادية المحددة في الفقرة السابقة، أي عندما تكون عينة 300 غرام منه تحتوي على عدد من الفولات يفوق 2000 ، يجب ألا يحتوي على عدد من العيوب يفوق "س" س" الذي يتم حسابه حسب الصيغة الآتية :
س = 225 X ي ، ي يمثل عدد فولات العينة 2000 الخاضعة للفحص.
العدد 67 24 جمادى الثانية عام 1417 تحدد العيوب ويكون مقياس حسابها كما يأتي :
أ تحديد العيوب :
تعد عيوبا العيوب الآتي بيانها :
الفولة العفنة الجافة،
- الفولات ذات الشكل الكرزي، القولات السوداء الفولات التي يكون نصفها أو أكثر أسود اللون ظاهرا وباطنا)
- الفولات شبه السوداء (فولات أقل من نصفها أسود اللون ظاهرا أو باطنا، الفولات الحريفة أو العفنة (الفولات ذات المظهر الحريف أو اللون الكستنائي الداكن بقدر أو بآخر، والتي تنبعث منها رائحة كريهة عند فتحها )،
- فولات قشرية : فولات تكونت كليا أو جزئيا من قشورها،
- الفولات البيضاء الإسفنجية الشكل.
ب) - مقياس حساب العيوب : 1 فولة عفنة جافة عيبان 1 فولة كرزية الشكل عيب واحد، 1 فولة سوداء عيب واحد، 5 فولات غير مرغوب فيها عيب واحد، 5 مقوقعات عيب واحد، 5 دقاقات عيب واحد، 1 فولة حريفة. عيب واحد، 2 فولتان نواهما مغلفتان عيب واحد، 5 فولات شبه سوداوات عيب واحد، 5 فولات بيضاء إسفنجية الشكل عيب واحد، 5 فولات جافة عيب واحد، 5 فولات فجة عيب واحد، 5 فولات بيضاء عيب واحد، 10 فولات مبقعة أو مسقوقة عيب واحد، 1 قشرة أو قوقعة ثخينة .... عيب واحد، 3 قشور صغيرة أو نوى عيب واحد، 1 قطعة خشب ثخينة عيبان 1 قطعة خشب متوسطة عيب واحد 3 قطع خشب صغيرة ... عيب واحد، 24 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية يمكن أن يعدل عدد الفولات المعيبة ومقياس حساب عيوب البن الأخضر المذكورة أعلاه، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالجودة".