المادة 10
تتمم المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 92-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي
"المادة 19 : يجب أن يكون وسم (بدون تغيير حتى عند الاقتضاء.
يجب أن يشتمل البن الأخضر الموضب في أكياس وغير الموجه للمستهلك النهائي على البيانات الآتية :
- البلد ، الأصلي أسماء المادة وسلالتها النباتية
- الكميات الخام والصافية المعبر عنها بالوزن تصنيف المادة المعبر عنه بالدرجة المحددة في البلد الأصلي، وبالإضافة إلى البيانات المذكورة أعلاه، يجب أن تظهر على وثائق المرافقة الإشارات المتعلقة بما يأتي :
- سنة جني المادة،
- اسم المستورد أو الممون معدل الرطوبة المعبّر عنه بالنسبة المئوية عدد العيوب".