مرسوم تنفيذي رقم 96-370
· ج.ر عدد 67 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-370 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط توظيف بعض مدرسي التعليم والتكوين العاليين. 4
المادة 8
يكتتب المدرسون عقد الاستخدام لمدة خمس ( 5 ) ستوات قابلة للتجديد بعد تقويم ينجزه المجلس العلمي أو البيداغوجي ويصادق عليه.
يمكن أحد الأطراف فسخ العقد عند انتهاء السنة الثانية من صلاحيته بعد إشعار مسبق قبل ستة ( 6 ) أشهر.
كما يمكن فسخه دون إشعار مسبق في حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم.