مرسوم تنفيذي رقم 96-370
· ج.ر عدد 67 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-370 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط توظيف بعض مدرسي التعليم والتكوين العاليين. 4
المادة 6
يشارك المدرسون في جميع النشاطات البيداغوجية والعلمية مشاركة كاملة.
وبهذه الصفة، يمكنهم أن يشاركوا في اجتماعات المجلس العلمي أو البيداغوجي في المؤسسة التي يعملون بها.
يحدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بقرار، شروط ممارسة مهام التعليم.