مرسوم تنفيذي رقم 96-370
· ج.ر عدد 67 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-370 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط توظيف بعض مدرسي التعليم والتكوين العاليين. 4
المادة 5
يمكن أن يوظف حسب أحكام هذا المرسوم المدرسون الذين ينتمون إلى رتبة الأستاذ المساعد وقت قبولهم في التقاعد.
وبهذه الصفة يتولون مهام التعليم بحجم ساعي أسبوعي قدره ست ( 6 ) ساعات دروس غير مكررة أو ثمان ( 8 ) ساعات أعمال موجهة أو عشر ( 10 ) ساعات أعمال تطبيقية وأعمال علاجية.